إثبات " عبء الإثبات : عبء إثبات مخالفة الإجراءات " . دعوى " الخصومة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة وإجراءات الإثبات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن والخصمة المدخلة بالتضامن برد واحد كيلو جرام ذهباً أو قيمته للمطعون ضده استناداً لأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاءه وتتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهم . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لانتفاء صفة الطاعنين في الدعوى لافتراض مورث الخصمة المدخلة للمال محل النزاع بشخصه وليس بصفته شريكاً لهم في الشركة المكونة فيما بينهم . جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه وبما للمحكمة من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعنين والخصمة المدخلة عن نفسها وبصفتها بالتضامن بأن يقوموا برد واحد كيلو جرام من الذهب عيار 21 للمطعون ضده أو برد قيمته نقداً حسب سعر السوق يوم السداد على ما استخلصه بقوله " إن الثابت من الاطلاع على أصل إيصال الأمانة المنسوب صدوره لمورث المدعى عليهم بالبند الأول وجود بصمة خاتم أسفل التوقيع تقرأ مصوغات ومجوهرات النوبة ، الأمر الذى تتوافر معه صفة الشركاء المستأنف ضدهما الثانى والثالث في هذه الدعوى سيما وأن أياً منهم لم ينازع المستأنف في تلك الصفة ... وكان المدعى قد ارتكن لإثبات دعواه بأصل إيصال أمانة بدون تاريخ ثابت منه استلام " ............ " واحد كيلو ذهب عيار 21 وهذا الإيصال مذيل بتوقيع منسوب صدوره إليه وكذا بصمة خاتم تقرأ مصوغات ومجوهرات النوبة وكان الثابت أيضاً أن المدين سالف الذكر شريك مع المستأنف ضدهما الثانى والثالث في الاتجار في بيع المصوغات الذهبية والفضية وأنه القائم بالإدارة ، وذلك حسبما هو الثابت بالعقد المؤرخ 14/9/1992 ، ولم يقدم أى من المستأنف ضدهم دليل التخالص من هذه المديونية " . وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وتواجه دفاع الطاعنين ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حججهما ، وأوجه دفاعهما ، ويضحى النعى بسببى الطعن ( على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لانتفاء صفتهما في الدعوى لإقتراض مورث الخصمة المدخلة بشخصه وليس بصفته شريكاً في شركة التضامن المكونة بينه وبينهما ) جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

