استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م 232 مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي . مثال .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط . فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في استئناف الدعوى رقم 1311 سنة 1995 ضرائب طنطا الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم إعمال حكم المادة رقم 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل في حين أن هذا الحكم قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بتأييد قرار اللجنة في إعمالها لحكم تلك المادة وهو ما قبله المطعون ضده ، فإنه يكون قد عرض لأمر سبق أن حاز قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظره ويضحى فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .

