محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض . " أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل" .
الموجز
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها . من سلطة قاضى الموضوع . أثره . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.

