محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية ".
الموجز
انتفاء فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة كأثر للقضاء بصحة العقود المبرمة بينها والورثة المطعون ضدهم بشأن حقوق استغلال مصنفات مورثهم في حدود مدة الخمسين عاما من تاريخ وفاته . لازمه . القضاء برفض التعويض المقام استناداً إليه .
القاعدة
طلب الشركة المطعون ضدها الحكم على الطاعن والورثة المطعون ضدهم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة فإن المحكمة وقد انتهت – على نحو ما سلف - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة في حدود مدة الخمسين عاماً من تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم بما ينتفى معه فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة سيما وأن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت على علم بتصرف الورثة في حقوق استغلال مصنفات مورثهم للشركة الطاعنة بموجب العقد الموثق في 12/5/1985 وذلك عن طريق إخطار الورثة لها بتاريخ 9/9/1991 بحوالة حقوقهم في تلك المصنفات للشركة الطاعنة وأيضاً عن طريق إنذار الشركة الأخيرة لها في 9/4/1991 بأنها أصبحت صاحبة حقوق استغلال مصنفات المورث المبينة بالعقد المؤرخ 8/11/1979 وهو ما يتوجب معه رفض الدعوى في هذا الشق .

