شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية ".

الموجز

انتفاء فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة كأثر للقضاء بصحة العقود المبرمة بينها والورثة المطعون ضدهم بشأن حقوق استغلال مصنفات مورثهم في حدود مدة الخمسين عاما من تاريخ وفاته . لازمه . القضاء برفض التعويض المقام استناداً إليه .

القاعدة

طلب الشركة المطعون ضدها الحكم على الطاعن والورثة المطعون ضدهم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة فإن المحكمة وقد انتهت – على نحو ما سلف - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة في حدود مدة الخمسين عاماً من تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم بما ينتفى معه فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة سيما وأن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت على علم بتصرف الورثة في حقوق استغلال مصنفات مورثهم للشركة الطاعنة بموجب العقد الموثق في 12/5/1985 وذلك عن طريق إخطار الورثة لها بتاريخ 9/9/1991 بحوالة حقوقهم في تلك المصنفات للشركة الطاعنة وأيضاً عن طريق إنذار الشركة الأخيرة لها في 9/4/1991 بأنها أصبحت صاحبة حقوق استغلال مصنفات المورث المبينة بالعقد المؤرخ 8/11/1979 وهو ما يتوجب معه رفض الدعوى في هذا الشق .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا