عمل " العاملون بشركات القطاع العام : بدلات : بدل التمثيل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .
الموجز
بدل التمثيل . حق تقريره لمجلس إدارة شركة القطاع العام . شرطه . وجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء واعتماد الوزير المختص . المواد 2 ، 32/14 ق 97 لسنة 1983 و م 40 ق 48 لسنة 1978 .
القاعدة
مؤدى نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 32/14 منه والمادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عباس ، محمد خلف خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / كريم غانم . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 19 من ذى الحجة سنة 1433ه 4 من نوفمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

