عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۳٦۲۳ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٥/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.