نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
وقوف المطعون ضده الرابع بصفته من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم توجه له ثمة طلبات في الدعوى وقد وقف موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن فيكون بالنسبة له غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد ، محمد فوزى خفاجــــــــــى محمــــــد سامح تمساح و محمــــــد محسن غبـــــارة نـواب رئيـس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابـة / سمير عبد الفتاح . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من صفر…

