الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةالتماس إعادة النظر " نطاقه : القضاء بما لم يطلبه الخصوم " . نقض " نطاق الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ".الطعنرقم ۳۷۱٤ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول