شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائى " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون "دستورية القوانين " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " " أثر نقض الحكم " . نظام عام . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۱٥۳٦۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۱/۱٤⁩

الموجز

انطباق أثر حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز المادة 122 من القانون ذاته على المادتين 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 لاتحاد العلة في كلا القانونين . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والفصل في موضوع المنازعة بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها . خطأ .

القاعدة

إذ كان نص المادة 120 من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة 158 من القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 كما أن عجز المادة 122 من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة 123 من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان 160 و 161 من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة الابتدائية قد خالفت النظر سالف الذكر فيما قضت به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســــــــمــــــيـــــــــــــر حـــــســــــــــــــــــن ، عـــــــبـــد الــلـه لــــمــــــلـــــــــــــــوم محمــد عاطــــــــــف ثابــــت و عـــــــــــــــــــلاء الـــــــــجـــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين الســــــــــــــر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 14…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا