تأمينات اجتماعية " المعاش : إنهاء الخدمة " .
الموجز
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه . إلغائها بسببه . مؤداه . عدم سريان حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 ق 79 لسنة 1975 قبل إلغائها بق 204 لسنة 1994 .
القاعدة
مفاد النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه . أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته صراحة أو ضمناً لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان ذلك هو السبب المباشر لقيام الجهة بإلغاء الوظيفة فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها .

