إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً "
الطعن
رقم ۱۰۹۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٥/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.