استئناف " الطلبات الجديدة ".
الموجز
الطلب الجديد في الاستئناف . ماهيته . م 235/3 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات (2) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبه وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من جمادى الأولى سنة 1426 ه الموافق 23 من يونيو سنة 2005 م…

