تقادم " التقادم المكسب " " التقادم الخمسى " . ريع . ملكية " أسباب كسب الملكية " " التقادم المكسب : انقطاع التقادم " " دعوى الملكية " .
الموجز
تملك العقار بالتقادم الخمسى . شرطه . وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نيه سبب صحيح هو العقد المسجل والصادر من غير مالك . م 969 مدنى
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شروط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستنده في ذات الوقت إلى سبب صحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً .

