محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : تقدير السبب الأجنبى الذى تنتفى به المسئولية الشيئية " .
الطعن
رقم ۱۱٥۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.