إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن استخلاص تنازل المستأجر عن العين المؤجرة " . " سلطتها بشأن فهم الواقع في الدعوى ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه".
الطعن
رقم ۱٦۰٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٥/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.