عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
الموجز
ترخيص المطعون ضده الثالث للطاعنتين بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى بعبارات صريحة ( عيادة مفروشة ثم مكتب ) وتحصيل الأجرة على هذا الأساس . عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار على سند من أن التصريح بتغيير استعمال العين لا يعد تصريحاً للطاعنتين بالتأجير من الباطن دون أن يعنى بالرد على أسباب الاستئناف وبسط رقابته على تقدير محكمة أول درجة لأدلة الدعوى . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان البين من الواقع المطروح في الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد رخص للطاعنتين بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1972 إلى غير غرض السكن ( عيادة مفروشة ثم مكتب ) بموجب التصريح المدون على العقد في 4/3/1987 بناء على فتوى الشئون القانونية لدى هيئة الأوقاف المصرية حصر عام 41 لسنة 1987 اعتباراً من فبراير لسنة 1987 بعبارات صريحة غير مقيدة بثمة قيد شاملة تعديل الأجرة الأساسية من 8,91 جنيه شهرياً إلى 65,450 جنيهاً بإضافة 100 % مقابل العيادة و200 % مقابل المفروش وجرى تحصيل الأجرة وزيادتها القانونية المستحدثة بموجب إيصالات سداد ورد بها أن عين النزاع مكتب لعدة سنوات بما يوجب التقيد بعبارة التصريح بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة وعدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر منها ، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1972 وبرفض دعاوى الطاعنتين الأصلية والفرعية على ما أورده بأسبابه من أن الإذن الصادر من هيئة الأوقاف بتغيير استعمال العين من السكن إلى عيادة مفروشة أو نشاط لا يعد تصريحاً للطاعنتين بالتأجير من الباطن ، وإذ أيّده الحكم المطعون فيه لأسبابه دون أن يعنى بالرد على أسباب الاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق ، ودون بسط رقابة محكمة الاستئناف على تقدير محكمة أول درجة لأدلة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
نص الحكم
جلسة السبت 18 من أبريل سنة 2015
( )
الطعن رقم 18914 لسنة 83 القضائية " إيجارات " :
(1) هيئات " هيئة الأوقاف المصرية " .
هيئة الأوقاف المصرية . هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو من يمثلها أمام القضاء والغير . ق 80 لسنة 1971 والقرار الجمهورى 1181 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 18914 لسنة 83 ق - جلسة 18/4/2015 )
(2) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الفساد فى الاستدلال . ماهيته .
( الطعن رقم 18914 لسنة 83 ق - جلسة 18/4/2015 )
(3 - 6) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
(3) سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط . شرطها . بيان سبب العدول . علة ذلك .
( الطعن رقم 18914 لسنة 83 ق - جلسة 18/4/2015 )
(4) وضوح عبارات العقد فى إفادة المعنى المقصود بها . عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر . علة ذلك . م 150 مدنى .
( الطعن رقم 18914 لسنة 83 ق - جلسة 18/4/2015 )
(5) العقد شريعة المتعاقدين . م 147/1 مدنى . مفهومها . عدم امتلاك أى من الطرفين التحلل منه بإرادته المنفردة واحترامهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام . مقتضاه . التزام كل من المؤجر والمستأجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الإيجار أو فى أى اتفاق لاحق على إبرامه .
( الطعن رقم 18914 لسنة 83 ق - جلسة 18/4/2015 )
(6) ترخيص المطعون ضده الثالث للطاعنتين بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى بعبارات صريحة ( عيادة مفروشة ثم مكتب ) وتحصيل الأجرة على هذا الأساس . عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الإيجار على سند من أن التصريح بتغيير استعمال العين لا يعد تصريحاً للطاعنتين بالتأجير من الباطن دون أن يعنى بالرد على أسباب الاستئناف وبسط رقابته على تقدير محكمة أول درجة لأدلة الدعوى . فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 18914 لسنة 83 ق - جلسة 18/4/2015 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن هيئة الأوقاف المصرية - وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها - من الهيئات العامة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فالأخير هو المنوط به تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عين النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية فإن رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الثالث بصفته هو صاحب الصفة فى الخصومة محل الطعن ، مما يكون معه المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لا صفة لهما فى الخصومة ، ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة . (1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إن انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقع تناقض بين العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (2)
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط مقيدة بأن يبين فى حكمه لمَ عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغة المعنى الذى أخذ به ورجّح أنه مقصود المتعاقدين ذلك لأن الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . (3)
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد أو المحرر واضحة فى إفادة المعنى المقصود بها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود المتعاقدين . (4)
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى يدل على أنه إذا انعقد العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حكم بينهما بذلك ، بما مؤداه أن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام ، ومقتضى ذلك التزام كل من المؤجر والمستأجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الإيجار أو فى أى اتفاق لاحق على إبرامه والتى يحظر عليهما مخالفته كما لا يجوز لأى منهما تعديل شروطه بإرادته المنفردة . (5)
6- إذ كان البين من الواقع المطروح فى الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد رخص للطاعنتين بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1972 إلى غير غرض السكن ( عيادة مفروشة ثم مكتب ) بموجب التصريح المدون على العقد فى 4/3/1987 بناء على فتوى الشئون القانونية لدى هيئة الأوقاف المصرية حصر عام 41 لسنة 1987 اعتباراً من فبراير لسنة 1987 بعبارات صريحة غير مقيدة بثمة قيد شاملة تعديل الأجرة الأساسية من 8,91 جنيه شهرياً إلى 65,450 جنيهاً بإضافة 100 % مقابل العيادة و200 % مقابل المفروش وجرى تحصيل الأجرة وزيادتها القانونية المستحدثة بموجب إيصالات سداد ورد بها أن عين النزاع مكتب لعدة سنوات بما يوجب التقيد بعبارة التصريح بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة وعدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر منها ، وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1972 وبرفض دعاوى الطاعنتين الأصلية والفرعية على ما أورده بأسبابه من أن الإذن الصادر من هيئة الأوقاف بتغيير استعمال العين من السكن إلى عيادة مفروشة أو نشاط لا يعد تصريحاً للطاعنتين بالتأجير من الباطن ، وإذ أيّده الحكم المطعون فيه لأسبابه دون أن يعنى بالرد على أسباب الاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق ، ودون بسط رقابة محكمة الاستئناف على تقدير محكمة أول درجة لأدلة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (6)
(1) قرب الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق - جلسة 3/3/1996 - مجموعة المكتب الفنى س 47 ع 1 ص 416 .
(2) الطعن رقم 1693 لسنة 72 ق - جلسة 11/2/2015 ( دائرة الأربعاء أ ) - لم ينشر بعد .
(3) الطعن رقم 54 لسنة 33 ق - جلسة 23/2/1967 - مجموعة المكتب الفنى س 18 ع 1 ص 461 ، والطعن رقم 304 لسنة 26 ق - جلسة 1/2/1962 - مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 ص 148 .
(4) الطعن رقم 846 لسنة 44 ق - جلسة 13/12/1978 - مجموعة المكتب الفنى س 29 ع 1 ص 1915 .
(5) قرب الطعن رقم 1169 لسنة 69 ق - جلسة 27/4/2014 ( دائرة الأحد ) - لم ينشر بعد .
(6) ت .

