اثبات . ايجار " ايجار الاماكن : اسباب الاخلاء : الاخلاء للتنازل والتأجير من الباطن ". بطلان " بطلان الاحكام " . حكم " عيوب التدليلي : الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الموجز
استخلاص القاضى واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى وأحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد ورئيس النيابة السيد / على رضوان . وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1424 ه…

