الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . خبرة . بنوك . نقض .الطعنرقم ۱٥۱ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۲/۲٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول