بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : مخالفة الثابت بالأوراق " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . صورية " الصورية في عقد البيع " . عقد " صورية العقد " .
الطعن
رقم ۱٥۰٥٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.