نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
القاعدة
المستقر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس جزءاً منه أو حكماً سابقاً عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 19 من ذى الحجة سنة 1431 ه الموافق 25 من نوفمبر سنة…

