إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة . استمراره لصالح المستفيدين م 29/1 ق 49 لسنة 1977 . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما طالت مدته لا يحول دون قيامها مادام لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إليه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له ، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد 28 من يونيه سنة 2015 ( ) الطعن رقم 13653 لسنة 84 القضائية " إيجارات " : ( 1 6 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . ( 1 ) عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة . استمراره لصالح المستفيدين م 29/1…

