اختصاص " الاختصاص المحلى " .
الموجز
الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . اختصاص محكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها . أختصاص محكمة موطن المدعى عليه . اختصاص أصيل لا يعطله النص على أختصاص محاكم أخرى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر –في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 50/2 من قانون المرافعات أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وهى تلك الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاءه – ينعقد للمحكمة التى يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من ذات القانون والتى تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه اختصاص أصيل وقائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى (7) . ولقد أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق – والمقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالى – عن علة إيراد هذه القاعدة التى جعلت الاختصاص لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه فذكر أنه راعى في ذلك مآل الدعوى والازدواج الواقع في تكوينها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة عبد الحميــــــــد نيـــــــــازى و مجدى حسن الشريـــــف نـواب رئيـس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابـة / عبد الرحيم ثابت . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من…

