بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود ".
الموجز
العقود شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . م 147/1 مدنى .
القاعدة
مفاد نص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون . (6)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر ، جمال مدحت شكرى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حافظ سمرة . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28…

