ضرائب "التصالح الضريبى" .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد 1 , 2 , 3 , 5 من ق159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين المنطبق على الواقع في الدعوى أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , محمود عبد الحميد طنطاوى وناصر السعيد مشالى ومحمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد طنطاوى والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ذو الحجة سنة 1431ه الموافق 9 من نوفمبر سنة 2010م. أصدرت الحكم…

