أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " . حق " حق التقاضى " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الحكم المحلى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
تقدير التكلفة الفعلية للشقة موضوع التداعى و قيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده بمحافظة بورسعيد . اعتبار الطاعن الأول بصفته محافظ بورسعيد هو الممثل لتلك الجهة الإدارية دون الطاعنين من الثانى حتى الخامس بصفاتهم . مؤداه . اختصامهم في الطعن لغير ذى صفة . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه على غير ذى صفة .
القاعدة
إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول تقدير التكلفة الفعلية للشقة موضوع التداعى وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده بمحافظة بورسعيد , فإن الطاعن الأول بصفته . محافظ بورسعيد . هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعنين من الثانى حتى الخامس بصفاتهم ويكون اختصام هؤلاء في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ سيد الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أشرف الكشكى أيمن عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " و وليد الجندى بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قرشى . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 10 من محرم سنة 1433 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة…

