الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " ضريبة الأرباح الجارية والصناعية " " وسائل تقدير وعاء الضريبة " . إثبات " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل " . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۳۹۱ لسنة ۲٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول