نقض " حالات الطعن بالنقض " .
الموجز
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية . مناطه . م 249 مرافعات .
القاعدة
مناط عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي به في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الراضى عياد ، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وحضور السيد رئيس النيابة / حسن إسماعيل والسيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 21 من شوال سنة 1424 ه الموافق 15 من ديسمبر سنة 2003 م…

