عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الطعن
رقم ۳۸۰۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.