أمر أداء " شروط استصدار الأمر " . دعوى " رفع الدعوى " .
الموجز
المطالبة بالمديونية استناداً إلى عقد فتح الاعتماد بحساب جارى مدين بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . دين غير معين المقدار . المطالبة به تكون بطريق الدعوى العادية . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن سند دعوى البنك المطعون ضده الأول قبل الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم هو عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين وأن مطالبته تتضمن أصل المبلغ محل التداعى والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد فيكون بهذه المثابة قابلاً للمنازعة فيه ، ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده الأول بصفته التى أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى فلا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار / نعيـــــــــــــــــــم عبــــــــــد الغفــــــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــمــــــــــــــــــيــــــر حــــــســــــــــــــــــــــن ، عبــــــداللــــــــــه لملــــــــــــــــــــــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله و أبو بكر أحمد إبراهيــــــــم " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق…

