إجراءات الطلب " الصفة " . استقالة . حكم " ما يُعد عيباً " .
الموجز
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه . م 127 مدنى . إدعاء القاضى تقديمه للاستقالة بناءً على طلب المحقق معه . عدم اعتبار ذلك سلباً لحريته في الاختيار في هذا الصدد . علة ذلك . مؤداه . صدور الاستقالة عن إرادة حرة مختارة . أثره . قرار وزير العدل بقبولها صحيح ومنتج لآثاره . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
القاعدة
3 إن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. وكان المطعون ضده وهو قاضى وقد ولى القضاء بين الناس ويعلم ما يكفله له القانون من ضمانات تجعله بمنأى عن سطو السلطة الإدارية وأن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه ممن يجرى معه التحقيق فيما أسند إليه فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلب المحقق إن صح ليس من شأنه بذاته أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد فضلاً عما ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 272 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا من ثبوت اتهامه بالرشوة واكتفائها بحفظ الأوراق إدارياً لاستقالته من الوظيفة ومن ثم فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه بإرادة حرة مختارة مبرأة من أى عيب ويضحى قرار وزير العدل رقم 3181 لسنة 2009 الصادر بقبولها صحيحاً منتجاً لآثاره ويكون طلب إلغاء هذا القرار على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار الوزارى سالف البيان فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة " و حسام الديب . والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 ه الموافق 2…

