محاماة " توكيل المحامى " . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن ".
الموجز
الطعن بالنقض . وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات .
القاعدة
إن من المقرر ان المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى مرزوق ، سالم سرور محمد منصور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق زهران . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2010 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

