الرئيسيةالأحكامعقد . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .الطعنرقم ٥۷۱ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۸/۰٤الموجزالعقود . خضوعها كأصل للقانون الذى أبرمت في ظله .القاعدةإذ كان الأصل في العقود وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة خضوعها للقانون الذى أبرمت في ظله