محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ".
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر . شرطه . عدم وجود نص قانونى يلزمها باتباع معايير معينة . قضاؤها بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة بعد بيانها كل عنصر على حدا ووجه أحقية طالب التعويض. صحيح .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به مادام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصومه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة مادامت قد ناقشت كل عنصر منها على حدة وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور , شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

