تأديب " ملاحظة " .
الموجز
عدم ملائمة توجيه الملاحظة إلى الطالب مع الظروف التى اقتضت توجيهها إليه . اعتبارها تتسم بالشدة ومجاوزة حد المشروعية .ثبوت أن الطالب لم يسند إليه بطريقة مباشرة التصرف في المحاضر التى وجهت إليه الملاحظة بشأنها . أثره . إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة
لما كان الثابت من صورة دفتر توزيع العمل بين وكلاء النيابة – والتى لم يجحدها أى من الخصوم – ومن صور محاضر الطعون بالتزوير موضوع الملاحظة أن الطالب لم يسند إليه بطريقة مباشرة التصرف في الطعون بالتزوير انما باشر التحقيق في معظمها لمرة واحدة خلفاً لآخر واستكمل هذا الأخير التحقيقات فيها – ومن ثم فان توجيه الملاحظة رقم 31 لسنة 2001 إلى الطالب لا يتلاءم وظروف الواقعة مما تتسم معه بالشدة وتجاوز حد المشروعية مما يتعين معه إلغاء هذه الملاحظة واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

