ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
الموجز
أعمال المقاولات والتشييد والبناء . ماهيتها . اندراجها ضمن مدلول خدمات التشغيل للغير . علة ذلك . المادة الأولى ق 11 لسنة 2002 ، ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات
القاعدة
لما كان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص في مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بأستعمال أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى 000 وأعمال مقاولات التشييد والبناء 000 ) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات والتشييد والبناء ، وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير بأستعمال أصول ومعدات مورد الخدمة مقاول البناء سواء كانت مملوكة له أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد المقاول أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادى الأولى سنة 1426 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2005 م أصدرت…

