إثبات . التزام .
الموجز
الأصل براءة الذمة . الإثبات على من يدعى خلافاً للأصل .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه (2) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو الحناوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1423 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2002 م أصدرت…

