شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة القانونية : مكافأة النظام الخاص : الميزة الأفضل : أجر " . دفوع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ".

الطعن
رقم ۱٥۱٥۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۸/۲٦⁩

الموجز

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق . تغاير الحقان أو مصدرهما . غير قاطع للتقادم بالنسبة للحق الأخر .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت خدمتها بإحالتها للمعاش في أغسطس سنة 1997 ولم تطالب بحقها في قيمة وثيقتى كأس الإنتاج والائتمان إلا بتاريخ 15/5/2001 أى بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمتها فإن حقها في هذا الطلب يكون قد سقط بالتقادم الحولى الذى لا يقطعه رفع الدعوى الأصلية بطلب الميزة الأفضل لتغاير الحقين واختلاف مصدرهما وهو ما ينسحب على دعوى براءة الذمة التى أقامتها المطعون ضدها على الطاعنة إذ لم يثبت أنها والحكم الصادر فيها عن ذات الحق المطالب به خاصة وأن المطعون ضدها لم تقدم صورة من هذا الحكم أو ثمة مستند يحدد حقيقة طلباتها فيها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد , منصور العشرى محمد خلف و خالد مدكور نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم عبد المنعم نافع . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من شوال سنة 1433ه 26 من أغسطس سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا