تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة القانونية : مكافأة النظام الخاص : الميزة الأفضل : أجر " . دفوع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ".
الموجز
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق . تغاير الحقان أو مصدرهما . غير قاطع للتقادم بالنسبة للحق الأخر .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت خدمتها بإحالتها للمعاش في أغسطس سنة 1997 ولم تطالب بحقها في قيمة وثيقتى كأس الإنتاج والائتمان إلا بتاريخ 15/5/2001 أى بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمتها فإن حقها في هذا الطلب يكون قد سقط بالتقادم الحولى الذى لا يقطعه رفع الدعوى الأصلية بطلب الميزة الأفضل لتغاير الحقين واختلاف مصدرهما وهو ما ينسحب على دعوى براءة الذمة التى أقامتها المطعون ضدها على الطاعنة إذ لم يثبت أنها والحكم الصادر فيها عن ذات الحق المطالب به خاصة وأن المطعون ضدها لم تقدم صورة من هذا الحكم أو ثمة مستند يحدد حقيقة طلباتها فيها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد , منصور العشرى محمد خلف و خالد مدكور نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم عبد المنعم نافع . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من شوال سنة 1433ه 26 من أغسطس سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

