نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
الطاعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .

