اختصاص
الموجز
اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالطلب اللاحق . شرطه . أن يكون مكملاً للسابق ويعتبر أثراً من آثاره .
القاعدة
إن من المقرر أنه متى كانت هذه الدائرة مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذى يرفعه ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره . لما كان ذلك وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق رقم 73 لسنة 72 ق " رجال القضاء " للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 14/10/2003 ثم تقدم بطلبه المطروح للحكم بندب خبير تكون مهمته تحديد المقابل النقدى الذى قد يكون مستحقاً للطالب عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل ، ومن ثم فإن الطلب المطروح بهذه المثابة يكون مكملاللطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره وهو وا تختص معه المحكمة بنظره ويضحى الدفع المبدى بعدم قبول الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .

