بنوك " البنك المركزى : العمليات المصرفية " " العمليات المصرفية : عقد القرض " . فوائد " الحد الأقصى لسعر الفائدة ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب" " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " مبدأ سلطان الإرادة " . نظام عام . إثبات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى البنك الطاعن طلب الالزام بالمديونية الناشئة عن عقدى القرض والرهن الرسمى سند الدعوى فضلاً عن العمولات وغرامات التأخير والمصاريف والتى انتهى إليها الخبير الثانى في تقريره على سند من التكييف الخاطئ للحكم للطلبات على اعتبارها مطالبة بأصل مبلغ القرض فقط . قصور ومخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى نحو ما سجله تقرير الخبير الثانى المنتدب فيها أنه طبقاً لبنود عقد القرض بالعملات الأجنبية المؤرخ 31/12/1991، وعقد الرهن التجارى الرسمى الصادر لصالح البنك الطاعن المؤرخ 9/12/1992 أن البنك المذكور أقرض المطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ مقداره 74831 دولار أمريكى بتاريخ 9/12/1992 وتعدلت القيمة النهائية للقرض ليصبح مبلغ مقداره 28 , 801 , 250 جنيه مصرى تسدد على خمسة أقساط قيمة كل قسط مبلغ مقداره 11 , 479 , 64 جنيه يستحق القسط الأول منها في 30/6/1993 والأخير في 30/6/1997 بكفالة مورث المطعون ضدهم ثالثاً في سداد مستحقات البنك الناشئة عن هذا العقد بطريق التضامن ، وأن سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو سداد أى قسط متغير مضافاً إليه قيمة غرامة تأخير بواقع 1% سنوياً وكذا قيمة العوائد والعمولات والمصاريف ، وأن المطعون ضدهم تأخروا في الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليهم الناشئة عن هذا العقد في تواريخ استحقاقها ، وقاموا بسداد مبلغ مقداره 31, 478 , 367 جنيه من قيمة القرض والفوائد وغرامات التأخير والعمولات والمصاريف ، وأن رصيد المديونية المستحقة عليهم للبنك في 1/6/2003 مبلغ مقداره 87 , 061 , 364 جنيه بخلاف ماجد وما يستجد بعد ذلك التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن المطروح عليه هو أصل مبلغ القرض دون أن يأبه لما لحق به من فوائد وعمولات وغرامات تأخير ومصاريف تمسك بها البنك الطاعن في طلباته فإنه لايكون قد أعطى الدعوى وصفها من التكييف الصحيح وحاد عن المقصود بطلبات البنك الطاعن ، وإذ رتب على ذلك إغفاله لما تم الاتفاق عليه بين البنك والمطعون ضدهم بموجب عقدى القرض والرهن الرسمى سند الدعوى سالفى البيان والتفت عما جاء بتقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى والذى انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبلغ سالف البيان في 1/6/2003 بخلاف ماجد وما يستجد بعد هذا التاريخ وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض الدعوى دون أن يواجه ما انتهى إليه الخبير على النحو سالف الذكر بما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــر حــــســـــــــــــــــــن ، عبد الـــــلـــــه لــــــمـــــلـــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـــــم و عـــــــــــــــلاء الــــــــجــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب عمر . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ الموافق 9…

