اختصاص . دستور " دستورية القوانين " . قانون . عمل .
الموجز
انعدام اللجان الخماسية . أثره . اختصاص القاضى الطبيعى بنظر الدعاوى العمالية . مؤداه . إحالة تلك الدعاوى للمحكمة العمالية المختصة . م3 ق 180 لسنة 2008 . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان المطعون ضده لا ينسب إليه ثمة خطأ عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 26 لسنة 27 ق " دستورية " يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانوني التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المُختصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى رُفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة

