الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاثبات " مبدأ الثبوت بالكتابه " . محكمة الموضوع . وكالة . نقض " سلطة محكمة النقض " .الطعنرقم ٦۳٥ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول