عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : علاقة عمل : بدلات : بدل التمثيل " . محكمة الموضوع .
الموجز
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن يكون قضاءها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق
القاعدة
إذ كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاءها في ذلك سائغاً ومبنياً على ماله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله

