إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة ".
الموجز
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن اعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . اختصام من عداه ( في طلب إلغاء التنبيه ) غير مقبول .
القاعدة
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

