أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون "
الطعن
رقم ۸۲۰ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.