دعوى " إجراءات رفع الدعوى " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف لعدم الاستدلال على الرغم من توجيه الإعلان إلى موطنهم الثابت بصحيفة دعواهم . أثره . تخلف التقصير من جانب الطاعن في إتمام الإعلان . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حصول الإعلان في الميعاد القانوني . خطأ .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق وحصلَّه الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قامت بإعلان المطعون ضدهم بصحيفتى الاستئنافين على موطنهم الذى حدده في صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة والمقامة منهم ...... قسم أول طنطا ، إلا أن هذا الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه رغم أن هذا الموطن المشار إليه والتى قامت الطاعنة بتوجيه الإعلان إليه هو الذى حدده المطعون ضدهم من صحيفة دعواهم ولم يتم إخطار الطاعنة من قبلهم بتغييره ومن ثم ينتفى الإهمال أو التقصير في عدم إتمامه من جانب الطاعنة مما يتخلف معه شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات سابقة التكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل هذا الجزاء وقضى باعتبار الاستئنافين كأن لم يكونا لعدم إعلان صحيفتهما في الميعاد القانوني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين يحيى فتحى يمامة و أيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / هشام محروس . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 6 من محرم سنة 1432 ه الموافق 12…

