شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعادة توصيف بعض الوظائف .

الطعن
رقم ۳۷۷۲ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۱۹⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱٦۳

الموجز

إعادة توصيف بعض الوظائف فى ظل القانون 48 لسنة 1978 . مؤداه . لمجلس الإدارة وضع القواعد والإجراءات الكفيلة بإلحاق شاغلى هذه الوظائف بأخرى تتوافر فيهم شروط شغلها . عدم وجود وظائف . أثره . للمجلس الأعلى للقطاع وضع القواعد المنظمة لإلحاق العاملين بشركاته

القاعدة

إذ كان ما ورد بالمادة 108 منه ــــــ القانون رقم 48 لسنة 1978 ـــــــ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2010    برئاسة السـيد القاضى / عــــزت البنــــدارى نائب رئيس المحكمة ، عضوية السادة القضاة / يحـيى الجنــدى نائب رئيس المحكمة ، منصـور العشــرى طارق عبـد العظيم ، أحمـد شكـرى . (163) الطعن رقم 3772 لسنة 65 القضائية (1) تأمينات اجتماعية " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة " .  إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا