إعادة توصيف بعض الوظائف .
الموجز
إعادة توصيف بعض الوظائف فى ظل القانون 48 لسنة 1978 . مؤداه . لمجلس الإدارة وضع القواعد والإجراءات الكفيلة بإلحاق شاغلى هذه الوظائف بأخرى تتوافر فيهم شروط شغلها . عدم وجود وظائف . أثره . للمجلس الأعلى للقطاع وضع القواعد المنظمة لإلحاق العاملين بشركاته
القاعدة
إذ كان ما ورد بالمادة 108 منه ــــــ القانون رقم 48 لسنة 1978 ـــــــ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى
مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / عــــزت البنــــدارى نائب رئيس المحكمة ، عضوية السادة القضاة / يحـيى الجنــدى نائب رئيس المحكمة ، منصـور العشــرى طارق عبـد العظيم ، أحمـد شكـرى . (163) الطعن رقم 3772 لسنة 65 القضائية (1) تأمينات اجتماعية " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة " . إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه .…

