الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين : التأمين الاجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " " من صور التعويض : الناشئ عن حراسة الأشياء " . حكم " عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانوزن ، مخالفة الثابت بالأوراق " . مسئولية " . المسئولية التقصيرية : من صورها : المسئولية الشيئية : قيامها ، نفيها " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير السبب الاجنبى الذى تنتفى به المسئولية العقدية والشيئية " .الطعنرقم ۱۷٥۸۲ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول