حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
الموجز
ميعاد الطعن في الحكم . بدأه من تاريخ صدوره . الاستثناء . من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه .
م 213 مرافعات . عدم إعلان الطاعن بالحكم وعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن في الميعاد .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، وائل سعد رفاعى عثمان مكرم توفيق و حسام حسين الديب " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد حبيب . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 1436 ه…

