مجازاة المطعون ضده إدارياً بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر لارتكابه مخالفات إدارية . نقله لوظيفة أخرى تماثل درجته وبذات المجموعة النوعية . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل . خطأ .
الموجز
مجازاة المطعون ضده إدارياً بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر لارتكابه مخالفات إدارية . نقله لوظيفة أخرى تماثل درجته وبذات المجموعة النوعية . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من واقع الأوراق تماثل الدرجة المخصصة للوظيفة المنقول منها المطعون ضده مع الوظيفة المنقول إليها من رئيس قسم السيارات بالشركة الى رئيس قسم المبانى وكلا القسمين يتبعان مجموعة نوعيه واحدة هى الإدارة الهندسية وأن نقله تم بعد أن اهتزت ثقة الطاعنة فيه وما أثير حوله من شكوك وريب لارتكابه مخالفات إدارية وتحقيق خسائر للشركة الطاعنة وإهماله في عمله وإشرافه على مرؤوسيه وتم مجازاته إدارياً في القضية رقم 130 لسنة 20 ق تأديبى المنصورة بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك حسبما ثبت من ذلك الحكم وعليه فلا جناح عليها فيما اتخذته من نقله وهو إجراء تنظيمى اقتضته ظروف العمل لديها وله ما يبرره وخلا من التعسف وسوء القصد، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار النقل لما شابه من تعسف وسوء قصد ورتب على ذلك قضائه باحتساب المكافآت المقررة للمطعون ضده حال عمله بقسم السيارات وأدائها له من تاريخ نقله في 25/12/1995 وتعويض عن ذلك بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب ، منصور العشرى خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / كريم غانم . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1433ه 4 ديسمبر سنة 2011 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

